5465  - حدثنا  بكار بن قتيبة  ، قال : ثنا  أبو داود  ، قال : ثنا  حرب بن شداد  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، فذكر بإسناده مثله . غير أنه قال : إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة  الفيل ، وقال ، لا يلتقط ضالتها إلا لمنشد   . 
أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر به في خطبته هذه أن الله تعالى أحل له مكة  ساعة من النهار ، ثم عادت حراما إلى يوم القيامة . 
فلو كان لا حاجة به إلى القتال في تلك الساعة إذا لكانت في تلك الساعة ، وفيما قبلها وفيما بعدها على معنى واحد ، وكان حكمها في تلك الأوقات كلها حكما واحدا . 
فإن قال قائل : إنما أبيح له إظهار السلاح بها لا غير . 
قيل له : وأي حاجة به إلى إظهار السلاح إذا كان لا يستطيع أن يقاتل به أحدا فيها ؟ هذا محال عندنا ، ولا يجوز إظهار السلاح بها إلا وهو مباح له القتال به . 
 [ ص: 329 ] وقد بين  الليث بن سعد  في حديثه الذي روينا عنه في هذا الفصل ، عن أبي سعيد المقبري  هذا المعنى ، فقال فيه : وإن الله إنما أحل لي القتال فيها ساعة من نهار . 
أفيجوز له أن يحل له قتال من هو في هدنة منه وأمان ؟ هذا لا يجوز . 
ثم قد كان دخوله إياها صلى الله عليه وسلم دخول محارب لا دخول آمن ؛ لأنه دخلها وعلى رأسه المغفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					