[ ص: 141 ]  23 - كتاب القضاء والشهادات 
1 - باب القضاء بين أهل الذمة 
 6095  - حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : ثنا  علي بن معبد  ، عن  عبيد الله بن عمرو  ، عن  عبد الكريم بن مالك  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية حين تحاكموا إليه   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم المسلمون حتى يتحاكموا إليهم ، ويرضوا بحكمهم ، فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم فلم ينظر فيما بينهم ، وإن شاء حكم . 
واحتجوا في ذلك أيضا بقول الله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم   . 
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين ، فكلما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود ، وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما استحلوا به في دينهم كشربهم الخمر وما أشبهه ، وأن ذلك يختلف حالهم فيه ، وحال المسلمين يعاقبون على ذلك ، وأهل الذمة لا يعاقبون عليه ما خلا الرجم في الزنا فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة ؛ لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم أحدها الإسلام . 
فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام ، ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم ، وإن لم يتحاكموا إليه كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام ، وإن لم يتحاكموا إليه . 
وكان من الحجة لهم في حديث  ابن عمر  الذي ذكرنا أنه إنما أخبر فيه  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم اليهود حين تحاكموا إليه . 
ولم يقل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما رجمتهم لأنهم تحاكموا إلي . 
ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد أن يتحاكموا إليه ، وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم . 
ولكنه لم يجئ ، إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه . 
فإنما أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه إذ تحاكموا إليه ، ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد أم لا ؟ 
فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن  ابن عمر  من رأيه . 
ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك . ؟ 
				
						
						
