6112 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق وهب ، قالا : ثنا وأبو الوليد ، عن شعبة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : عمرو . والذي هو خير
فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا ، وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ، ولا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما قد علموه ؛ فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه .
وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حمله عليه هذا المخالف ، وقد وجدنا كتاب الله عز وجل يدفعه ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا ؟
فأما كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يقول : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وقال : وأشهدوا ذوي عدل منكم .
وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ، ولا أكثر منهم ، ولا أقل ؛ لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم .
فلما أنزل الله عز وجل ما ذكرنا قطع بذلك العذر ، وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ، ولم يحكم بما هو أقل من ذلك لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به .
أما السنة المتفق عليها فهي أن لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ، ولا دافع عنها مغرما .
فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم لمدعي يمينه فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه .
فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه أيضا مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى .
فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافق كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفها أو يخالف أحدهما .
ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما ادعى هذا المخالف لنا .