6115 - حدثنا فهد ، قال : ثنا جندل بن والق ، قال : ثنا ، فذكر بإسناده مثله غير أنه قال : أبو الأحوص فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت لي .
قال : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمينك أو يمينه ، ليس لكم فيه إلا ذلك ، دل على أنه لا يستحق شيئا بغير البينة ؛ فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد . أبو جعفر
والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه .
فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه ، وقد ذكرنا ذلك بالإسناد فيما تقدم من هذا الكتاب .
وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد .
فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء .
فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر أيضا كذلك .
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد