6119 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا حماد بن زيد ، قال : سمعت معاوية بن قرة المزني كهمسا يقول : سمعت عمر يقول . فذكر نحو حديث أبي بكرة عن أبي أحمد .
فذهب قوم إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها مذموم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل هو محمود مأجور على ما كان منه من ذلك .
وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها ، وحتى يحلف على اليمين لا يستحلف .
فمعنى ذلك أن يشهد كاذبا أو يحلف كاذبا لأنه قال : حتى يفشو الكذب فيكون كذا وكذا .
فلا يجوز أن يكون ذلك الذي يكون إذا فشا الكذب إلا كذبا ، وإلا فلا معنى لذكره فيفشو الكذب .