7316 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ، فإن لم يجلسه معه ، فليناوله أكلة أو أكلتين - أو قال : لقمة ، أو لقمتين - فإنه ولي حره وعلاجه .
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وسع على المولى أن يطعم عبده من طعامه الذي قد ولي صنعته له عبده ، لقمة واحدة ، ثم يستأثر هو بما بقي من ذلك الطعام بعد تلك اللقمة .
فدل ذلك أن معنى ما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم : " أطعموهم مما تأكلون " أنه لم يرد المساواة ، وكذلك معنى قوله : " واكسوهم مما تلبسون " .
وأما ما فعل أبو اليسر فعلى الإشفاق منه والخوف ، لا على غير ذلك .
وهذا الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد