باب حد السرقة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وفي رواية علقها البخاري ووصلها مسلم قيمته : .
فَكَــانَ مِجَــنِّي دُونَ مَــنْ كُـنْت أَتَّقِـي ثَلَاثُ شُـــخُوصٍ كَاعِبَـــانِ وَمُعْصِـــرُ
.فكــان مجــني دون مــن كـنت أتقـي ثلاث شـــخوص كاعبـــان ومعصـــر
.