باب حد السرقة عن عن نافع ابن عمر قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وفي رواية علقها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلها البخاري قيمته : . مسلم
فَكَــانَ مِجَــنِّي دُونَ مَــنْ كُـنْت أَتَّقِـي ثَلَاثُ شُـــخُوصٍ كَاعِبَـــانِ وَمُعْصِـــرُ
.فكــان مجــني دون مــن كـنت أتقـي ثلاث شـــخوص كاعبـــان ومعصـــر
.