وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي:  أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق: أن جميع ما في كتاب  البخاري  مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه -  أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته. 
وكذلك ما ذكره  أبو عبد الله الحميدي  في كتابه (الجمع بين الصحيحين) من قوله: "لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم أجمعين - من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين". 
     	
		 [ ص: 277 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					