[اشتراط العدد لقبول الحديث لم يصرح به أحد من المحدثين:]
1 - قوله: (ع): (وكأن رآه في كلام البيهقي ، فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث): أبي محمد الجويني
يعني بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل السند مثنى مثنى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - . انتهى. اشتراط العدد في الحديث المقبول
وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح، وإلا فذلك موجود في كلام في المدخل [ ص: 239 ] وقد نقله عنه الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ لما ذكر أن الحازمي البخاري ومسلم ، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاها شرط أو البخاري حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. مسلم
وقال في كتاب علوم الحديث له (وصفة الحديث الصحيح أن يرويه) ثم ساق نحو ذلك لكن لم يتعرض لعدد معين فيمن بعد التابعين. [ ص: 240 ]
وقد فهم من كلام الحافظ أبو بكر الحازمي أنه ادعى أن الحاكم ، فنقض عليه بغرائب الصحيحين. الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة
الظاهر أن لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم، يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام: ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة. إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوى اعتراض الحاكم ، وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة، فقد ينتقض عليه بالإجازة، الحازمي قائل بصحتها. والحاكم
وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال ( ) - والله أعلم - والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال
ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل؛ لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين.
وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة.
وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه من كلام الحازمي الحاكم