[اشتراط وغيره العدد في صحة الحديث:] ابن علية
وأما ، فقد قال به قديما اشتراط العدد في الحديث الصحيح وغيره. إبراهيم بن إسماعيل بن علية
وعقد في (الرسالة) بابا محكما لوجوب الشافعي ، [ ص: 242 ] العمل بخبر الواحد عندهم هو: ما لم يبلغ درجة المشهور سواء رواه شخص واحد أو أكثر. وخبر الواحد
ورأيت في بعض تصانيف أحد الجاحظ المعتزلة أن . الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة
وعن أحد أبي علي الجبائي المعتزلة - أيضا - فيما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد أن إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. أو عضده موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر. أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم. الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد
وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين [ ص: 243 ] والحق عنه التفصيل الذي حكيناه.
واحتج على ذلك:
1 - بقصة ذي اليدين وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر - رضي الله عنهما - وغيرهما. وعمر
2 – وقصة أبي بكر - رضي الله عنه - حين توقف في حديث - رضي الله عنه - في ميراث الجدة حتى تابعه المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة [ ص: 244 ]
3 - وقصة - رضي الله عنه - في توقفه في حديث عمر - رضي الله عنه - في الاستئذان حتى تابعه أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وغير ذلك. أبو سعيد الخدري
4 - وقول - رضي الله عنه: كنت إذا حدثني رجل استحلفته فإن حلف لي صدقته . علي بن أبي طالب
[ ص: 245 ]
والجواب عن ذلك كله واضح.
أما قصة ذي اليدين : فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما توقف فيه للريبة الظاهرة؛ لأنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فعل نفسه وكان ثمة جماعة من أكابر الصحابة - رضي الله عنهم، ولم يذكره أحد منهم سواه، فكان موجب التوقف قويا. وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع .
وأما قصة المغيرة رضي الله عنه فإن رضي الله عنه إنما توقف فيه؛ لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه، وقد قبل أبا بكر الصديق أبو بكر رضي تعالى الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها وحدها في القدر الذي كفن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما رضي الله عنه فإن عمر أبا موسى - رضي الله عنه - أخبره [ ص: 246 ] بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد - رضي الله عنه - الاستثبات في خبره لهذه القرينة. عمر
وقد قبل - رضي الله عنه – حديث عمر - رضي الله عنه - وحده في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من عبد الرحمن بن عوف مجوس هجر .
وحديثه وحده - رضي الله عنه - في النهي عن الفرار من الطاعون، وعن دخول البلدة التي وقع بها.
وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها.
وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع.
وأما صنيع - رضي الله عنه - في الاستحلاف فقد أنكر علي [ ص: 247 ] صحته، وعلى تقدير ثبوته، فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك هو المبالغة في الاحتياط، والله أعلم. البخاري