8 - قوله: (ع): وكلام مخالف لما فهموه (يعني الحاكم ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي ) من أنهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما، بأن [ ص: 320 ] مثلا - ما أخرج لفلان وكلام البخاري ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه. الحاكم
قلت: لكن تصرف يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا - رحمه الله تعالى - فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد حسب . الحاكم
ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن - رضي الله عنه - مرفوعا: أبي هريرة . قال: هذا حديث صحيح الإسناد لا تنزع الرحمة إلا من شقي وأبو عثمان هذا ليس هو ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين. النهدي
فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره.
[ ص: 321 ] وإن كان قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض. - والله أعلم - . الحاكم