1875 (10) باب
جواز الصوم ، والفطر في السفر
والتخيير في ذلك
[ 982 ] عن ابن عباس الكديد ، ثم أفطر ، وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره . خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال وكان الفطر آخر الأمرين ، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالآخر فالآخر ، ويرونه الناسخ المحكم . الزهري:
رواه أحمد (1 \ 219)، والبخاري (2954)، ومسلم (1113) (88)، والنسائي (4 \ 189) .