الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=27021قضاء الصيام عن الميت
[ 1014 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=658943أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: nindex.php?page=treesubj&link=2528_30511من مات وعليه صيام صام عنه وليه .
رواه أحمد (6 \ 69)، والبخاري (1952)، ومسلم (1147) (147)، وأبو داود (2400) .
(18) ومن باب: nindex.php?page=treesubj&link=27021قضاء الصوم عن الميت
قوله : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ; بظاهره قال جماعة منهم : إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأهل الظاهر . وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وأبو عبيد إلا أنهم خصصوه بالنذر . وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ورحمهم . وأما قضاء رمضان ، فإنه يطعم عنه من رأس ماله ، ولا يصام عنه ، وهو قول جماعة من العلماء . nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يوجب عليه إطعاما إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا . وأجمع المسلمون بغير خلاف : أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته ولا بعد موته ، وأجمعوا : [ ص: 209 ] أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته ; وإنما الخلاف في ذلك بعد موته ، وإنما لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالخبر لأمور :
أحدها : أنه لم يجد عملهم عليه .
وثانيها : أنه اختلف واضطرب في إسناده .
وثالثها : أنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار ، وقال في آخره : (لمن شاء) . وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به .
وخامسها : أنه معارض بما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=74075 (لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة) .
وسادسها : أنه معارض للقياس الجلي ، وهو : أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها ; فلا تفعل عمن وجبت عليه ، كالصلاة . ولا ينقض هذا بالحج ; لأن للمال فيه مدخلا .