الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1935 (18) باب

                                                                                              قضاء الصيام عن الميت

                                                                                              [ 1014 ] عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه .

                                                                                              رواه أحمد (6 \ 69)، والبخاري (1952)، ومسلم (1147) (147)، وأبو داود (2400) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (18) ومن باب: قضاء الصوم عن الميت

                                                                                              قوله : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ; بظاهره قال جماعة منهم : إسحاق ، وأبو ثور ، وأهل الظاهر . وقال به أحمد ، والليث ، وأبو عبيد إلا أنهم خصصوه بالنذر . وروي مثله عن الشافعي رحمه الله ورحمهم . وأما قضاء رمضان ، فإنه يطعم عنه من رأس ماله ، ولا يصام عنه ، وهو قول جماعة من العلماء . ومالك لا يوجب عليه إطعاما إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا . وأجمع المسلمون بغير خلاف : أنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته ولا بعد موته ، وأجمعوا : [ ص: 209 ] أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته ; وإنما الخلاف في ذلك بعد موته ، وإنما لم يقل مالك بالخبر لأمور :

                                                                                              أحدها : أنه لم يجد عملهم عليه .

                                                                                              وثانيها : أنه اختلف واضطرب في إسناده .

                                                                                              وثالثها : أنه رواه أبو بكر البزار ، وقال في آخره : (لمن شاء) . وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به .

                                                                                              ورابعها : أنه معارض بقوله تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولقوله : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى .

                                                                                              وخامسها : أنه معارض بما خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة) .

                                                                                              وسادسها : أنه معارض للقياس الجلي ، وهو : أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها ; فلا تفعل عمن وجبت عليه ، كالصلاة . ولا ينقض هذا بالحج ; لأن للمال فيه مدخلا .




                                                                                              الخدمات العلمية