2340 (44) باب
من بعث بهدي لا يلزمه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وفي ركوب الهدي
[ 1176 ] عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ، وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك . قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيديه، ......... ثم بعث بها مع أبي ، فلم يحرم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء أحله الله له حتى نحر الهدي .
رواه أحمد ( 6/ 78 و 85) والبخاري ( 1696)، ومسلم ( 1321) (369)، وأبو داود (1757 و 1759)، والترمذي (908)، والنسائي ( 5/ 171)، وابن ماجه (3098).
[ ص: 421 ]


