3401 3120 (3) باب
النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها
وأن من كان منه ذلك لا يولاها
[ 1401 ] عن قال: عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن، " وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها". لا تسل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا
رواه أحمد ( 5 \ 62 و 63)، والبخاري (7147)، ومسلم (1652)، وأبو داود (2929)، والترمذي (1529)، والنسائي ( 8 \ 225 ).
[ ص: 16 ]