2732 (11) باب
في الإحداد على الميت في العدة
[ 1558 ] عن حميد بن نافع، زينب ابنة أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: دخلت على زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أم حبيبة أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره -، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. أم حبيبة
قالت زينب: ثم دخلت على حين توفي أخوها فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. زينب بنت جحش،
قالت سمعت أمي زينب: تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا (مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا) ثم قال: إنما أم سلمة قال هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقلت حميد: لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. أن
رواه أحمد (6 \ 324 و 325)، والبخاري (5334 - 5336)، ومسلم (1486 - 1489)، وأبو داود (2299)، والترمذي (1195 - 1197)، والنسائي ( 6 \ 202 ). [ 1559 ] أن امرأة توفي زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة، فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا. أم سلمة وعن
رواه البخاري (5336)، ومسلم (1488) (61).