2739 [ 1560 ] وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار".
وفي رواية: "من قسط وأظفار".
رواه مسلم (938) (66)، وأبو داود (2302)، والنسائي ( 6 \ 202 )، وابن ماجه (2087).


