2739 [ 1560 ] وعن أم عطية ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار". لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
وفي رواية: "من قسط وأظفار".
رواه مسلم (938) (66)، وأبو داود (2302)، والنسائي ( 6 \ 202 )، وابن ماجه (2087).