2803 (4) باب
ما جاء: أن التصرية عيب يوجب الخيار
[ 1606 ] عن أبي هريرة: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر". من ابتاع شاة مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام،
وفي أخرى: "فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، لا سمراء". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
وفي أخرى: "صاعا من طعام لا سمراء".
رواه أحمد ( 2 \ 242 )، والبخاري (2151)، ومسلم (1524) (23 و 25 و 26)، وأبو داود (3445)، والترمذي (1251)، والنسائي ( 7 \ 253 )، وابن ماجه (2239).
[ ص: 375 ]