3044 (20) كتاب الصدقة والهبة والحبس
(1) باب
النهي عن العود في الصدقة
[ 1727 ] عن عن أبيه أن زيد بن أسلم، قال: عمر بن الخطاب لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "
وفي رواية أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع - وذكر نحوه.
رواه أحمد (2 \ 55 )، والبخاري (2971)، ومسلم (1621) ، (1-3)، وأبو داود (1593)، والترمذي (668)، والنسائي ( 5 \ 109 ).
[ ص: 578 ]