3160  (22) كتاب القسامة والقصاص والديات 
(1) باب في كيفية القسامة وأحكامها 
[  1759  ] عن سهل بن أبي حثمة:  أنه أخبر عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل،  ومحيصة  خرجا إلى خيبر  من جهد أصابهم، فأتى محيصة  فأخبر: أن عبد الله بن سهل  قد قتل، فطرح في عين أو فقير، فأتى يهود  فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة،   - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل،  فذهب محيصة  ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر،  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة:  كبر كبر. يريد السن - فتكلم حويصة،  ثم تكلم محيصة،   فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب. 
فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه..........، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة،  ومحيصة،  وعبد الرحمن:  أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟. 
قالوا: لا والله. وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله! ما شهدنا، ولا حضرنا. 
قال: فتحلف لكم يهود.  قالوا: ليسوا بمسلمين. 
فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حمراء، حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل:  فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. 
وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله! (كيف نقبل أيمان قوم كفار؟) بدل: (ليسوا بمسلمين). 
وفي أخرى: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة. 
رواه  البخاري   (7192)،  ومسلم   (1669) (6 و 1 و 5)  وأبو داود   (4520 و 4521)،  والترمذي   (1422)،  والنسائي   (8 \ 9)  وابن ماجه   (2677) 
     	
		 [ ص: 5 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					