[ رجم الكتابيين ] .
المثال الثالث والثلاثون : ، وسقوط الحد عمن رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في رجم الزانيين الكتابيين ، بأنها خلاف الأصول ، وأن هذا هو مقتضى الأصول ، فيا عجبا لهذه الأصول التي منعت إقامة الحد على من أقامه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقطته عمن لم يسقطه عنه ، فإنه ثبت عنه { عقد على أمه ووطئها إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه ويأخذ ماله البراء بن عازب } فوالله ما رضي له بحد الزاني حتى حكم عليه بضرب العنق وأخذ المال ، وهذا هو الحق المحض ; فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد ، فإن هذا ارتكب محظورا واحدا ، والعاقد عليها ضم إلى جريمة الوطء جريمة العقد الذي حرمه الله ، فانتهك حرمة شرعه بالعقد ، وحرمة أمه بالوطء ، ثم يقال : الأصول تقتضي سقوط الحد عنه ، وكذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين هو من أعظم الأصول ، فكيف رد هذا الأصل العظيم بالرأي الفاسد ويقال : إنه مقتضى الأصول ؟ فإن قيل : إنما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم بما في التوراة إلزاما لهما بما اعتقدا صحته . أنه أرسل
قيل : هب أن الأمر كذلك ، أفحكم بحق يجب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته أم بغير ذلك ؟ فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم .