[ صيد المدينة ] 
المثال السادس والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة وعشرون صحابيا في أن المدينة  حرم يحرم صيدها ، ودعوى أن ذلك خلاف الأصول  ، ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : { يا أبا عمير  ، ما فعل النغير   } ويا لله العجب ، أي الأصول التي خالفتها هذه السنن ، وهي من أعظم الأصول ؟ فهلا رد حديث أبي عمير  لمخالفته هذه الأصول ؟ ونحن نقول : معاذ الله أن نرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة غير معلومة النسخ أبدا ، وحديث أبي عمير  يحتمل أربعة أوجه قد ذهب إلى كل منها طائفة ; أحدها : أن يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة  فيكون منسوخا ، الثاني : أن يكون متأخرا عنها معارضا لها فيكون ناسخا ، الثالث : أن يكون النغير مما صيد خارج المدينة  ثم أدخل المدينة  كما هو الغالب من الصيود ، الرابع : أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره ، كما رخص  لأبي بردة  في التضحية بالعناق دون غيره ; فهو متشابه كما ترى ، فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					