[ وقت المغرب ] . المثال الرابع والستون : رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد إلى سقوط الشفق كما في صحيح وقت المغرب من حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمر } وفي صحيحه أيضا عن وقت صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصر ، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ، [ ص: 291 ] ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس أبي موسى { } ، وهذا متأخر عن حديث أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت فذكر الحديث ، وفيه : ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس ، فلما كان في اليوم الثاني قال : ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، وفي لفظ : فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، ثم قال : الوقت ما بين هذين جبريل ; لأنه كان بمكة ، وهذا قول ، وذلك فعل ، وهذا يدل على الجواز ، وذلك يدل على الاستحباب ، وهذا في الصحيح ، وذلك في السنن ، وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم : { وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها } وإنما خص منه الفجر بالإجماع ; فما عداها من الصلوات داخل في عمومه ، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص .