{ امرأة سعد ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا ، قتل معك يوم سعد أحد ، وابن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما ، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع ، فقال أعط بنتي ثلثي ميراثه ، وأعط امرأته الثمن ، وخذ أنت ما بقي سعد } ذكره . أحمد
وسئل عن أبو موسى الأشعري ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابنة وابنة ابن وأخت فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول ابن مسعود ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، ذكره أبي موسى . البخاري