الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثالث : أنه ظاهر لا يرتقي إلى القطع . وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه قد يكون قطعيا . وعلى الأول : فهل يصح إسقاطه بجملته حتى يكون كإزالة الظاهر ، أو لا وإنما يؤول حتى يرد إلى البعض كما في تخصيص العموم ؟ قال الإمام في " البرهان " : يصح إسقاطه بجملته ، لأنه غير مستقل بنفسه ، فإذا دل الدليل على إسقاط المفهوم بكماله بقي اللفظ فيما دل عليه بالنطق ، فلم يتعطل اللفظ بخلاف ما إذا خرج من العموم كل أفراده ، لأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ . والحاصل أن إسقاط المفهوم بالكلية كتخصيص العموم . وحكي في " المنخول " عن ابن مجاهد أنه لا بد من ترك بقية كما في المنطوق . قال : [ ص: 138 ] والمختار خلافه إذ ليس المفهوم سائر الكلام ، وإنما هو بعض مقتضيات اللفظ ، فليس في تركه مع تبقية المنطوق نسخ ، بل هو كتخصيص العموم .

                                                      .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية