الرابع : ينبني على أن العموم إذا خص هل يكون مجملا ؟ فإن قلنا : يصير مجملا ، فالمفهوم أولى ، وإن قلنا : لا يكون مجملا ، فمقتضى مذهب إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم ، فهل يسقط المفهوم بالكلية أو يتمسك به في البقية ؟ ترك المفهوم بالكلية ، لأنه إنما تلقاه بالنظر إلى فوائد التخصيص ، ولأنه لا فائدة إلا مخالفة المسكوت عنه للمنطوق به . فإذا أثبت أن بعض المسكوت عنه يوافق المنطوق به بطل أن تكون تلك هي الفائدة ، فيطلب فائدة أخرى . والحق جواز التمسك به بعد التخصيص ، كما إذا قيل : إنما العالم زيد ، ولا عالم إلا زيد ، فإذا دل دليل على إثبات عالم غيره اقتصرنا في الإثبات على ما دل عليه الدليل الجديد ، ويبقى النفي فيما سواه ، لأن اللفظ الشامل إذا أخرجت منه صورة بقي على العموم فيما سواها ، وعلى هذا يقبل فيه التخصيص ، كما إذا حلف لا آكل السمك مثلا ، ونوى تخصيص النفي بغيره يقبل منه . الشافعي
.