القاعدة الخامسة والثلاثون " ويستثنى صور ، ينكر فيها المختلف فيه : " لا ينكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المجمع عليه
إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ ، بحيث ينقص . ومن ثم وجب ، ولم ينظر لخلاف الحد على المرتهن بوطئه المرهونة . عطاء
الثانية : أن يترافع فيه الحاكم ، فيحكم بعقيدته ، ولهذا ; إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده . يحد الحنفي بشرب النبيذ
الثالثة : أن يكون للمنكر فيه حق ، ، إذا كانت تعتقد إباحته ، وكذلك الذمية على الصحيح . كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ