منها : تغليظ الدية في قتله خطأ ، فلا تغلظ في المحرم بالرضاع ، والمصاهرة قطعا ، ولا في القريب غير المحرم على الصحيح . ومنها : يكره ويختص المحرم النسيب بأحكام قال قتله في جهاد الكفار ، وقتال البغاة ، وللجلاد ابن النقيب ; وأما غير القريب من المحارم فلم أر من ذكر المنع من قتله .