الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                واختص الأب والجد للأب بأحكام منها : ولاية المال . وقيل : تلي الأم أيضا . وتولي طرفي العقد في البيع ونحوه . وولاية الإجبار في النكاح : للبنت ، والابن . والصلاة في الجنازة ، والعفو عن الصداق ، على القديم . والإحرام عن الطفل والمجنون . وقيل : يجوز للأم أيضا . وقطع السلعة ، واليد المتآكلة إذا كان الخطر في الترك أكثر [ ص: 266 ]

                واعلم أن الجد في كل ذلك معتبر بفقد الأب ، وقيل : له الإحرام مع وجوده . واختص الأب بأن فقده شرط في اليتم ، ولا أثر لوجود الجد . واختص الجد للأب بأنه يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر . واختصت الأم بامتناع التفريق كما تقدم .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية