[ ص: 302 ] : الطلاق ، وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقتك ، وأنت طالق ، ويا طالق ، ونصف طالق ، وكل طلقة ، وأوقعت عليك طلاقي وأنت مطلقة ويا مطلقة ، وفيهما وجه وأما أنت مطلقة ، وأنت طلاق ، أو الطلاق ، أو طلقة ، أو أطلقتك ، فالأصح : أنها كنايات . الطلاق صرائحه
وفي : لك طلقة ووضعت عليك طلقة وجهان . ويجري ذلك في الفراق ، والسراح أيضا . والكنايات أنت خلية ، برية ، بتة ، بتلة ، بائن ، حرام ، حرة ، واحدة ، اعتدي ، استبرئي رحمك ، الحقي بأهلك ، حبلك على غاربك ، لا أنده سربك ، اغربي ، اعزبي ، اخرجي ، اذهبي ، سافري ، تجردي ، تقنعي ، تستري ، الزمي الطريق ، بيني ، ابعدي ، دعيني ، ودعيني ، برئت منك لا حاجة لي فيك ، أنت وشأنك ، لعل الله يسوق إليك خيرا ، بارك الله لك ، بخلاف [ بارك الله فيك ، تجرعي ، ذوقي ، تزودي ، وكذا كلي واشربي ، وانكحي ، ولم يبق بيني وبينك شيء ، ولست زوجة لي في الأصح لا أغناك الله ، وقومي ، واقعدي ، وأحسن الله جزاءك ، زوديني ] على الصحيح .
تنبيه :
تقدم أن وفي قبول البيع ، فينعقد على الأصح وينعقد به البيع في جواب الاستفهام جزما وكأنه صريح وأما في الطلاق : فلو قيل له : أطلقت زوجتك أو فارقتها ، أو زوجتك طالق ؟ " نعم " كناية في قبول النكاح فلا ينعقد به
فقال : نعم فإن كان على وجه الاستخبار ، فهو إقرار يؤاخذ به فإن كان كاذبا لم تطلق في الباطن ، وإن كان على وجه التماس الإنشاء ، فهل هو صريح ، أو كناية ؟ قولان أظهرهما : الأول ، وقطع به بعضهم .