فرع الأصح : أن ما اشتهر في الطلاق ، سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله علي حرام ، أنت علي حرام ، أو الحل علي حرام كناية لا يلتحق بالصريح [ ص: 303 ] فلو : فإن نوى الطلاق وقع رجعيا : أو نوى عددا وقع ما نواه : أو نوى الظهار فهو ظهار : وإن نواهما معا فهل يكون طلاقا لقوته ، أو ظهارا ; لأن الأصل بقاء النكاح ، أو يتخير ، ويثبت ما اختاره ؟ أوجه أصحها الثالث . قال لزوجته : أنت علي حرام ، أو حرمتك
وإن نوى أحدهما قبل الآخر . قال ابن الحداد : إن أراد الظهار ، ثم أراد الطلاق صحا : وإن أراد الطلاق أولا ، فإن كان بائنا ، فلا معنى للظهار بعده . وإن كان رجعيا فالظهار موقوف ، إن راجعها ، فهو صحيح . والرجعة : عود ، وإلا فهو لغو . وقال الشيخ أبو علي : هذا التفصيل فاسد عندي ; لأن اللفظ الواحد : إذا لم يجز أن يراد به التصرفات . لم يختلف الحكم بإرادتهما معا ، أو متعاقبين .
كذا في الروضة وأصلها من غير ترجيح . والراجح مقالة أبي علي ، لإطلاقه في الشرح الصغير ، والمحرر ، والمنهاج : التخيير . . لم تحرم . وعليه كفارة ; ككفارة اليمين في الحال ، وإن لم يطأ في الأصح وكذا إن أطلق ، ولم ينو شيئا في الأظهر وإن نوى تحريم عينها ، أو فرجها ، أو وطئها . فلفظ " أنت علي حرام " صريح في لزوم الكفارة
ولو قال هذا اللفظ لأمته ، ونوى العتق : عتقت ، أو الطلاق ، أو الظهار فلغو ، أو تحريم عينها ، لم تحرم ، وعليه الكفارة . وكذا إن أطلق في الأظهر ، فإن كانت محرما ، فلا كفارة ، أو معتدة ، أو مرتدة ، أو مجوسية ، أو مزوجة ، أو الزوجة معتدة عن شبهة ، أو محرمة ، فوجهان ; لأنها محل الاستباحة في الجملة ، أو حائضا ، أو نفساء : أو صائمة : وجبت على المذهب ; لأنها عوارض ، أو رجعية فلا على المذهب ، ولو قال لعبد ، أو ثوب ونحوه فلغو لا كفارة فيه ، ولا غيرها .