ونظير ذلك : ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا ، فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء ، فأقام زيد بينة أن عمرا ، لم يثبت بهذه البينة شيء ; لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه ، وقامت البينة بإبرائه ، فلا نشغل ذمته بالاحتمال . أقر له بألف مطلقا
وفرع في البحر على قولنا " يأخذ بالضد " فرعا حسنا : وهو ما إذا قال : عرفت قبل هاتين الحالتين حدثا وطهرا أيضا ، ولا أدري أيهما السابق ؟ قال : فيعتبر ما كان قبلهما [ ص: 52 ] أيضا ، ونأخذ بمثله ، بعكس ما تقدم ، وهو في الحقيقة ضد هذه الحالة . قال في الخادم : والحاصل أنه في الأوتار يأخذ بضد ما قبله ، وفي الأشفاع يأخذ بمثله .
؟ فالأصل بقاء الطهورية . شك في الطاهر المغير للماء : هل هو قليل ، أو كثير : هل كان أحرم بالحج قبل طوافها ، فيكون صحيحا ، أو بعده فيكون باطلا ؟ حكم بصحته . أحرم بالعمرة ، ثم بالحج ، وشك
قال الماوردي : لأن الأصل جواز الإحرام بالحج ، حتى يتيقن أنه كان بعده قال وهو كمن ؟ فإن تزوج وأحرم ولم يدر ، هل أحرم قبل تزوجه أو بعده نص على صحة نكاحه ; لأن الأصل عدم الإحرام ونص فيمن وكل في النكاح ، ثم لم يدر : أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم ، أو قبله ؟ أنه صحيح أيضا . الشافعي
؟ كان حجا لأنه على يقين من هذا الزمان ، وعلى شك من تقدمه ، ذكره في شرح المهذب . أحرم بالحج ، ثم شك : هل كان في أشهر الحج ، أو قبلها
صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا في الوقوف . أكل آخر الليل ، وشك في طلوع الفجر
بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار . أكل آخر النهار ، بلا اجتهاد وشك في الغروب
؟ صح صومه بلا خلاف . نوى ثم شك : هل طلع الفجر أم لا
، فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته ، وعدم أدائهما . تعاشر الزوجان مدة مديدة ; ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة
لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو ظفر ، والأصل البكارة . زوج الأب ابنته ، معتقدا بكارتها ، فشهد أربع نسوة بثبوتها عند العقد
، فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين . اختلف الزوجان في التمكين ، فقالت : سلمت نفسي إليك من وقت كذا ، وأنكر
فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح ، فإن اتفقا على يوم الولادة ، كيوم الجمعة وقال : طلقت يوم السبت وقالت : الخميس : فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس ، وعدم الطلاق ، أو على وقت الطلاق ، واختلفا في وقت الولادة ، فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك . ولدت وطلقها ، فقال : طلقت بعد الولادة ، فلي الرجعة ، وقالت : قبلها فلا رجعة . ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق
، فالقول قول المسلم القابض قطع به أسلم إليه في لحم ، فجاء به فقال المسلم : هذا لحم ميتة ، أو مذكى مجوسي ، وأنكر المسلم إليه الزبيري في المسكت والهروي في الإشراف والعبادي في آداب القضاء وقال : لأن الشاة في حال حياتها محرمة ، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله .
[ ص: 53 ] فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء . اشترى ماء ، وادعى نجاسته ، ليرده صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها . ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة
، لم يحل للموكل وطؤها ; لاحتمال أنه اشتراها لنفسه . وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها ظاهرا في الحل ، ولكن الأصل التحريم ، ذكره في الإحياء . وكل شخصا في شراء جارية ، ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ، ومات قبل أن يسلمها للموكل