فصل في : أوجه أصحها : لا يملكون إلا بالقسمة " أو اختيار التملك ; لأنهم لو ملكوا . لم يصح إعراضهم ولا إبطال حقهم عن نوع بغير رضاهم [ ص: 325 ] ولا شك أن للإمام : أن يخص كل طائفة بنوع من المال . والثاني : يملكون بالحيازة ، والاستيلاء التام ; لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من المال سبب للملك ; ولأن ملك الكفار زال بالاستيلاء ، ولو لم يملكوا لزال الملك إلى غير مالك . لكنه ملك ضعيف ، يسقط بالإعراض . ملك الغانمين الغنيمة
الثالث : موقوف إن سلمت الغنيمة ، حتى قسموها . بان أنهم ملكوا بالاستيلاء وإن تلفت ، أو أعرضوا ; تبينا عدم الملك ، وحينئذ فهذه المسألة من نظائر المسائل المتقدمة .