[ ص: 60 ] قاعدة :
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم .
هذا مذهبنا ، وعند : الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه ، ويعضد الأول قوله صلى الله عليه وسلم { أبي حنيفة } أخرجه ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا البزار من حديث والطبراني بسند حسن أبي الدرداء
. وروى أيضا من حديث الطبراني { أبي ثعلبة } وفي لفظ { إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها } وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها
. وروى الترمذي من حديث وابن ماجه : " أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال : { سلمان } وللحديث طرق أخرى ويتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها : منها : الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
، وفيه وجهان : أصحهما الحل كما قال الحيوان المشكل أمره الرافعي ومنها : النبات المجهول تسميته قال المتولي يحرم أكله وخالفه النووي وقال الأقرب الموافق للمحكي عن في التي قبلها الحل . الشافعي
ومنها : إذا حكى لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك ؟ هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك ؟ الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظر .
ومنها : لو فهو أولى به وله التصرف فيه ، جزم به في أصل الروضة لأن الأصل الإباحة . دخل حمام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك ؟
ومنها : لو فالأصل الإباحة ، ذكره في شرح المهذب . شك في كبر الضبة
ومنها : ، قال مسألة الزرافة السبكي : المختار أكلها : لأن الأصل الإباحة ، وليس لها ناب كاسر ، فلا تشملها أدلة التحريم ، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحرمة ، وصرح بحلها في فتاوى القاضي الحسين والغزالي ، وتتمة القول وفروع ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها ، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه ، وبه قال أحمد من الحنابلة ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها . أبو الخطاب