: العبادة : إن لم يكن لها وقت محدود الطرفين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا تعجيل ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ورد المغصوب والتوبة من الذنوب ، وإن أثم المؤخر لها عن المبادرة إليه فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء . وإن كان : فإما أن يقع في الوقت أو قبله أو بعده . القول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل
والثاني : التعجيل .
والثالث : القضاء . والأول : إن لم يسبق بفعلها مرة أخرى ، فالأداء وإلا فالإعادة . فيه فروع الأول الوضوء والغسل : يوصفان بالأداء وتردد ما يوصف بالأداء والقضاء وما لا في وصفهما بالقضاء ولم يقف القاضي أبو الطيب ابن الرفعة على نقل في ذلك فقال : يمكن وصف الوضوء بالقضاء تبعا للصلاة وصوره : بما إذا خرج الوقت ولم يتوضأ ولم يصل فلو توضأ بعد الوقت سمي قضاء ويقوي ذلك إذا قلنا يجب الوضوء بدخول الوقت . [ ص: 396 ]
قيل : وفائدة ذلك تظهر في ، صار الوضوء قضاء عن المسح الواجب في الحضر ، فلا يمسح إلا مسح مقيم ، كما قاله لابس خف أحدث ولم يمسح ; وخرج وقت الصلاة ، ثم سافر أبو إسحاق لمن فإنه يتم ، والجمهور منعوا ذلك وقالوا : يمسح ثلاثا ، وفرقوا بأن الوضوء لم يستقر في الذمة بخلاف الصلاة وعلى هذا فالمراد بأداء الوضوء : الإيقاع ، لا المقابل للقضاء الثاني فاتته صلاة في الحضر ، فقضاها في السفر ؟ لم أر من تعرض له وينبغي أن يقال : إن قلنا الأذان للوقت ، ففعله بعده للمقضية قضاء ، فيوصف بهما وإن قلنا : للصلاة ، وهو القديم المعتمد فلا الثالث والرابع والخامس الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والحج والعمرة ، كلها توصف بالأداء والقضاء . الأذان ، هل يوصف بالأداء أو القضاء
فإن قيل : وقت الحج والعمرة ، العمر كله فكيف يوصف بالقضاء إذا شرع فيه ، ثم أفسده ؟ فالجواب : أنه تضيق بالشروع فيه .
ونظيره قول القاضي حسين والمتولي والروياني : ; لأن الخروج منها لا يجوز ، فيلزم فوات وقت الإحرام بها ، نقله لو أفسد الصلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت الإسنوي ساكتا عليه ، لكن ضعفه البلقيني وقال : يلزم عليه أنه لو وقع ذلك في الجمعة لم تعد لأنها لا تقضى وذلك ممنوع السادس النوافل المؤقتة ، كلها توصف بهما السابع : الثامن : صلاة الجمعة توصف بالأداء ، لا بالقضاء [ ص: 397 ] التاسع : صلاة الجنازة ، لم أر من تعرض لها والظاهر أنها توصف بالأداء ، وبالقضاء إذا دفن قبلها فصلي على القبر ، لأنها لو كانت حينئذ أداء لم يحرم التأخير إليه وهو حرام فدل على أن لها وقتا محدودا العاشر : الرمي : الصلاة التي لها سبب لا توصف بالقضاء فيه قولان أحدهما : قضاء ، لمجاوزته الوقت المضروب له وأظهرهما : أداء لأن صحته مؤقتة بوقت محدود ، والقضاء : ليس كذلك . وعلى هذا : لا يجوز تداركه ليلا ، ولا قبل الزوال ، لأنه لم يشرع في ذلك الوقت رمي . ويجوز إذا ترك رمي يوم ، تداركه في باقي الأيام وهل هو أداء أو قضاء ؟ ويجب الترتيب بين المتروك ورمي اليوم . تأخير رمي يوم ويومين ، ليفعله مع ما بعده ، وتقديم اليوم الثاني والثالث مع اليوم الأول ،
وعلى الأول : يكون الأمر بخلاف ذلك . هكذا فرع الرافعي وجزم في الشرح الصغير بتصحيحه ، أعني منع التدارك ليلا وقبل الزوال ، وجواز التقديم والتأخير
وصحح النووي : الجواز ليلا ، وقبل الزوال ومنع التقديم ، وعدم وجوب الترتيب إذا تداركه قبل الزوال الحادي عشر : كفارة المظاهر تصير قضاء إذا جامع قبل إخراجها ، نص عليه . الشافعي
الثاني عشر : . زكاة الفطر ، إذا أخرها عن يوم العيد ، صارت قضاء
والحاصل : أن . ما له وقت محدود ، يوصف بالأداء والقضاء إلا الجمعة ، وما لا فلا
ومن هنا علم فساد قول صاحب المعاياة : كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في مسألة وهي : ركعتا الطواف لأنها لا تتكرر ، بخلاف سائر الصلوات لأن ذلك لا يسمى قضاء ; إذ القضاء : إنما يدخل المؤقت ، وهاتان الركعتان لا يفوتان أبدا مادام حيا . نعم يتصور قضاؤهما في صورة الحج عن الميت - إن سلم أيضا - أن فعلهما يسمى قضاء . [ ص: 398 ]
تنبيه :
من المشكل قول الأصحاب : يدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض .
ووجه الإشكال : الحكم على الراتبة البعدية بخروج وقتها بخروج وقت الفرض .
وذلك شامل لما إذا فعل الفرض ، ولما إذا لم يفعل ، مع أن الوقت في الصورة الثانية لم يدخل بعد ، فكيف يقال بخروجه وبصيرورتها قضاء ؟
وأقرب ما يجاب به أن يقال : إن وقتها يدخل بوقت الفرض وفعله شرط لصحتها .