ويستحب تأخيرها ليوم النحر وقلت في ذلك
: أول الوقت في العبادة أولى ما عدا سبعة ، أنا المستقري فطرة والضحى وعيد وظهر
والطواف الحلاق رمي النحر
الضحى العيد فطرة ثم ظهر حيث الإبراد سائغ بالحر
وطواف الحجيج ثم حلاق بعد حج ورمي يوم النحر
. قيل : يقضي فائتة النهار ، ما لم تغرب شمسه . وفائتة الليل ، ما لم يطلع فجره . ليس لنا قضاء يتأقت إلا في صور : أحدها : على رأي ضعيف في الرواتب
وقيل : كل تابع ما لم يصل فريضة مستقلة . وقيل : ما لم يدخل وقتها .
الثاني : - على رأي أيضا - وهو الرمي ، لا يقضى إلا بالليل .
الثالث : صارت قضاء . [ ص: 399 ] ويجب أن يوقع القضاء قبل جماع آخر . كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكفير
الرابع : قضاء رمضان مؤقت بما قبل رمضان آخر
فائدة : من العبادات : ما يقضى في جميع الأوقات كالصلاة ، والصوم . ومنها : ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص كالحج . ومنها : ما يقضى على الفور كالحج ، والعمرة إذا فسدا ، والصلاة ، والصوم المتروكين عمدا ، وما يقضى على التراخي كالمتروكين بعذر .