قاعدة : الأصح : أن . ولو العبرة بوقت القضاء ، دون الأداء فيقضي الصلاة الليلية نهارا سرا ، والنهارية ليلا جهرا فإن كان في أيام التكبير ، فواضح أو بعد انقضائها لم يكبر فيها السبع والخمس . صرح به قضيت صلاة العيد العجلي ، كما نقله ابن الرفعة في الكفاية . وليس لنا صلاة تقضى على غير هيئتها ، إلا في هذه الصورة ، ويشبه هذه القاعدة قاعدة الأصح أن العبرة في الكفارات بوقت الأداة ، دون الوجوب
تنبيه :
من المشكل قوله ، في الروضة من زوائده : صلاة الصبح ، وإن كانت نهارية ، فهي في القضاء جهرية ، ولوقتها حكم الليل في الجهر .
قال الإسنوي : قد فهم أكثر الناس هذا الكلام على غير ما هو عليه ، وعملوا به إلى أن يثبت لهم المراد منه ، فأما قوله " فهي في القضاء جهرية ، ولوقتها حكم الليل في الجهر " فقد توهموا منه أن جهرا ، وليس كذلك بل سرا على الصحيح ، كما هو القياس . الصبح تقضى بعد طلوع الشمس
وتقرير كلام الروضة : أن الصبح ، وإن كانت من صلوات النهار : فحكمها حكم [ ص: 401 ] الصلوات الجهرية ، إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضيت ليلا ، أو في وقت الصبح ، ويكون الأول مستثنى من قولهم : إن من ، ففي الجهر فيه وجهان . قضى فائتة النهار بالليل
والثاني من قولهم : إن من ، يسر بلا خلاف ; وحتى يسر على الصحيح إن قضاها بعد طلوع الشمس فيكون ذلك مستثنى من قولهم : إن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر ، بلا خلاف . وقد عبر في شرح المهذب بأوضح من عبارة الروضة ، فقال : صلاة الصبح وإن كانت نهارية ، فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية ، وصرح في شرح مسلم : بأن الصبح إذا قضيت نهارا تقضى سرا على الصحيح ، فوضح بهذا ما قرر به كلام الروضة . قضى فائتة النهار بالنهار
وأما قوله : ولوقتها في الجهر . حتى يجهر بلا خلاف إذا قضى فيه : المغرب والعشاء ، ويكون مستثنى من قولهم : إن من ، يسر على الصحيح ، وكذلك إذا قضى فيها الصبح كما تقدم ، وحتى يجهر على الصحيح إذا قضى فيه الظهر ، والعصر ، فيكون مستثنى من قولهم : إذا قضى فائتة النهار ، يسر بلا خلاف . قضى فائتة الليل بالنهار