فوائد نختم بها الكلام على هذه القاعدة
الأولى :
قال ابن القاص في التلخيص لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة : إحداها : الثانية : شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا ؟ ، ويحكم في المسألتين بانقضاء المدة . الثالثة : شك هل مسح في الحضر أو السفر لم يجز القصر . إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري : أمسافر هو ، أم مقيم ؟
الرابعة : فهو نجس . بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر ، أتغير بالبول أم بغيره
الخامسة : ، يلزمها الغسل عند كل صلاة ، يشك في انقطاع الدم قبلها . المستحاضة المتحيرة
السادسة : من يجب غسله كله . السابعة : أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها لا يجوز له الترخص . الثامنة : شك مسافر أوصل بلده أم لا ؟ لا يجوز له الترخص التاسعة : شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا ؟ لم تصح صلاته [ ص: 73 ] العاشرة : المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك : هل انقطع حدثه أم لا ؟ فصلى بطهارته بطل تيممه ، وإن بان سرابا الحادية عشرة ، تيمم ، ثم رأى شيئا لا يدري : أسراب هو ، أم ماء لم يحل أكله ، وكذا لو أرسل عليه كلبا . رمى صيدا فجرحه ، ثم غاب فوجده ميتا ، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره
هذا ما ذكره ابن القاص وقد نازعه وغيره في استثنائها بأنه لم يترك اليقين فيها بالشك ، وإنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه ; لأن الأصل في الأولى والثانية غسل الرجلين . القفال
وشرط المسح : بقاء المدة وشككنا فيه ، فعمل بأصل الغسل ، وفي الثالثة والسابعة والثامنة القصر رخصة بشرط ، فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل ، وهو الإتمام ; وفي الخامسة الأصل وجوب الصلاة ، فإذا شكت في الانقطاع فصلت بلا غسل ، لم تتيقن البراءة منها .
وفي السادسة : الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه النجاسة ، فلما لم يغسل الجميع فهو شاك في زوال منعه من الصلاة ، وفي العاشرة : إنما بطل التيمم لأنه توجه الطلب عليه ، وفي الحادية عشرة في حل الصيد قولان ، فإن قلنا لا يحل فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم ، وقد شككنا في الإباحة ، وقد نقل النووي ذلك في شرح المهذب وقال ما قاله فيه نظر والصواب في أكثر هذه المسائل مع القفال . ابن القاص
قال : وقد استثنى إمام الحرمين أيضا والغزالي ما إذا فإنهم لا يصلون الجمعة ، وإن كان الأصل بقاء الوقت . شك الناس في انقضاء وقت الجمعة
قال : ومما يستثنى : إذا وفيه وجهان الأصح صحة وضوئه ، ولا يقال الأصل عدم المسح . توضأ وشك ، هل مسح رأسه أم لا ؟
ومثله لو ، والأظهر أن صلاته مضت على الصحة . سلم من صلاته ، وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟
قال : فإن تكلف متكلف ، وقال : المسألتان داخلتان في القاعدة ، فإنه شك هل ترك أو لا ، والأصل عدمه ، فليس بشيء لأن الترك عدم باق على ما كان عليه ، وإنما المشكوك فيه الفعل ، والأصل عدمه ولم يعمل بالأصل .
قال : وأما إذا ، فلا تلزمه إعادة الصلاة بل مضت على الصحة ، فيحتمل أن يقال الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها لدخولها في القاعدة ، ويحتمل أن يقال : تحقق النجاسة وشك في انعقاد الصلاة ; والأصل عدمه ، وبقاؤها في الذمة ، فيحتاج إلى استثنائها . انتهى كلام سلم من صلاته فرأى عليه نجاسة ، واحتمل وقوعها في الصلاة وحدوثها بعدها النووي ، [ ص: 74 ] وزاد ابن السبكي في نظائره صورا أخرى :
منها : إذا ، فالصحيح في التحقيق وشرح المهذب أنه تصح صلاته . جاء من قدام الإمام واقتدى به وشك هل هو متقدم عليه ؟
فهذا ترك أصل من غير معارض ، ولذلك رجح ابن الرفعة مقابله : أنه لا يصح عملا بالأصل السالم عن المعارض ، ولو كان جاء من خلف الإمام صحت ، قطعا ; لأن الأصل عدم تقديمه .
وفي نظير هذه المسألة لو لا تصح صلاته ، وفرق بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعا ، فإنها تصح في صورتين : التأخير والمساواة ، وتبطل في التقدم خاصة ، والصحة في التكبير أقل وقوعا ، فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم ، وتصح في صورة واحدة ، وهي التأخر . صلى وشك ، هل تقدم على الإمام بالتكبير أو لا ؟ ،
ومنها : من ، فبأيهما مس انتقض وضوءه مع الشك في أنها أصلية أو زائدة ، والزائدة لا تنقض ، ولهذا لو كانت إحداهما عاملة فقط انتقض بها وحدها على الصحيح . له كفان عاملتان أو غير عاملتين
ومنها : إذا صدق بيمينه على الصحيح وإلا لتخلد الحبس عليه إذا كان صادقا وعجز عن البينة ، والثاني يصدق المالك ; لأن الأصل البقاء . وزاد ادعى الغاصب تلف المغصوب الزركشي في قواعده صورا أخرى .
منها : ، فإن الأصل نجاسة فمها ، فترك ; لاحتمال ولوغها في ماء كثير وهو شك . مسألة الهرة
ومنها : من ، لزمه الغسل في الأصح ، مع أن الأصل عدمه . رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما
ومنها : من لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل عدم النية . شك بعد صوم يوم من الكفارة ، هل نوى ؟
ومنها : من لا يلزمه ، مع أن الأصل بقاؤها . ذكره عليه فائتة شك في قضائها الشيخ عز الدين في مختصر النهاية .