الثالثة : قال النووي : اعلم أن : هو التردد بين وجود الشيء وعدمه ، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه . مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها
أما أصحاب الأصول : فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا : التردد إن كان على السواء فهو شك ، وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم .
ووقع للرافعي : أنه فرق بينهما في الحدث فقال : إنه يرفع بظن الطهر ، لا بالشك فيه وتبعه في الحاوي الصغير وقيل : إنه غلط معدود من أفراده قال ابن الرفعة : لم أره لغيره قال في المهمات : وفي الشامل إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا ; لأن الظاهر خروج الحدث فصدق أن يقال : رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث بخلاف عكسه فكأن الرافعي أراد ما ذكره ابن الصباغ فانعكس عليه ولمجلي احتمال فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب .
قال الزركشي : وما زعمه النووي من أنه في سائر الأبواب لا فرق فيه بين المساوي والراجح يرد عليه أنهم فرقوا في مواضع كثيرة .
منها : في ، كنزول الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة عيسى فمؤول ، وإن ظن حصوله قبلها فلا ، وإن شك فوجهان .
ومنها : ، حرم للشك في المبيح . وإن غلب على ظنه بقاؤها حل . شك في المذبوح ، هل فيه حياة مستقرة
ومنها : في جاز ، وإن شك فلا . الأكل من مال الغير إذا غلب على ظنه الرضا
ومنها : وجوب وإن شك فلا . ركوب البحر في الحج إذا غلبت السلامة
ومنها : ، نفذ التصرف من الثلث وإن شككنا في كونه مخوفا لم ينفذ إلا بقول أهل الخبرة . المرض إذا غلب على ظنه كونه مخوفا
ومنها : قال الرافعي في كتاب الاعتكاف : قولهم " انتهى . لا يقع الطلاق بالشك " مسلم لكنه يقع بالظن الغالب
[ ص: 76 ] ويشهد له لو فإذا مضت ثلاثة أقراء من وقت التعليق وقع الطلاق ، مع أن الأقراء لا تفيد إلا الظن ولهذا أيد قال : إن كنت حاملا فأنت طالق الإمام احتمالا بعدم الوقوع .