مسائل خمس وثلاثون مسألة جمعها الدعوى بالمجهول قاضي القضاة جلال الدين البلقيني ، ونقلها من خطه شيخنا قاضي القضاة علم الدين عنه .
الأولى : صحيحة ، فإذا ادعى على الوارث أن مورثك أوصى لي بثوب ، أو بشيء . سمعت . دعوى الوصية بالمجهول
الثانية : تسمع الدعوى به على المعتبر . الإقرار بالمجهول
قال الرافعي : ومنهم من تنازع كلامه فيه ، وفيما ذكر نظر ، فإن الأرجح عنده أنه إذا أقر بمجهول حبس لتفسيره ، ولا يحبس إلا مع صحة الدعوى . [ ص: 501 ]
الثالثة : المفوضة إذا حضرت لطلب الفرض من القاضي تفريعا على أنه لا يجب المهر بالعقد ، فإنها تدعي بمجهول .
الرابعة : المتعة فيما إذا حصلت المفارقة بسبب من غير جهتها التي لا شطر لها ، أو لها الكل بطلبها ، فإنها تدعي بها من غير احتياج إلى بيان ، ثم القاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار ، وتوسط .
الخامسة : النفقة تدعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج إلى بيان ، ثم القاضي يوجب ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار وتوسط .
السادسة : الكسوة .
السابعة : الأدم كذلك .
الثامنة : اللحم كذلك ، ويلتحق بهذه الأربعة : سائر الواجبات للزوجات .
التاسعة : نفقة الخادم .
العاشرة : كسوته وأدمه .
الحادية عشرة : ، يختلف فرضها بحسب اليسار والتوسط فتجوز الدعوى بها من غير احتياج إلى بيان والقاضي يفرض ما يقتضيه الحال . الدعوى على العاقلة بالدية
الثانية عشرة : لا يحتاج فيها إلى بيان ، والقاضي يوجب غرة متقومة بخمس من الإبل . الدعوى بالغرة
الثالثة عشرة : . لا تحتاج إلى بيان ، والقاضي يفرض ما تقتضيه الكفاية . الدعوى بنفقة القريب
الرابعة عشرة : . الدعوى بالحكومة
الخامسة عشرة : . الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القديم
السادسة عشرة : أو إجراء ماء في ملك غيره . قال الدعوى بأن له طريقا في ملك غيره ، الهروي الأصح : أنه لا يحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى ، ويكفي تحديد الأرض التي يدعي فيها .
السابعة عشرة : الواحد من أصناف الزكاة في البلد المحصور أصنافه ، يدعي على المالك استحقاقه .
ثم القاضي يعين له ما يراه مما يقتضيه حاله شرعا . وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأصناف من جهة أن العامل يدعي استحقاقا والقاضي يفرض له أجرة المثل وكذا الغازي يفرض له ما يراه لائقا بحاله فتبلغ ثمانية صور .
[ ص: 502 ] الثامنة عشرة : شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة ، ويدعي بذلك على أمير السرية والإمام يعين له ما يقتضي الحال .
التاسعة عشرة : مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من الغنيمة ، كذلك ، وكذلك فيما إذا انفرد النساء ، والصبيان ، والعبيد بغزوة .
العشرون المشروط له جارية مبهمة في الدلالة على القلعة يدعي بها على أمير السرية والإمام يعين له جارية من الموجودات . في القلعة .
الحادية والعشرون : مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب ، فإنه يدعي على أمير السرية عند الإمام بحقه من جنيبة قتيله ، والإمام يعين له ما يراه على الأرجح .
الثانية والعشرون : ، والإمام يعطيه ما تقتضيه حاجته . مستحق الفيء يدعي على عمال الفيء ، والغنيمة حقه
الثالثة والعشرون : والإمام يعطيه ما يراه ما يقتضيه حاله شرعا . وقد تتعدد هذه الصور إلى ست بحسب الأصناف ، والفيء ، والغنيمة . من يستحق الخمس سوى المصالح ، وذوي القربى يدعي ، واحد منهم على عمال الفيء حقه ،
الرابعة والعشرون : ، وشك صاحبها في بقائها فلا يدري أيطالب بالعين ، أو بالقيمة ؟ فالأصح : أن له أن يدعي على الشك ، ويقول : لي عنده كذا فإن بقي فعليه رده وإن تلف فقيمته إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا . من سلم عينا إلى شخص . فجحدها
الخامسة والعشرون : ، والقاضي يعطيه ما يقتضيه الحال . وقد تتعدد هذه الصور بحسب المفقود . والخنثى ، والحمل إلى ثلاث . الوارث الذي يؤخذ في حقه بالاحتياط يدعي على من في يده المال حقه من الإرث
السادسة والعشرون : والقاضي يفعل ما يقتضيه الشرع . المكاتب . يدعي على السيد ما أوجب الله إيتاءه وحطه
السابعة والعشرون . من يحضر لطلب المهر ، وهذه غير المفوضة ; لأن المفوضة تطلب الفرض . وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأحوال : من فساد الصداق ، ووطء الشبهة ، ووطء الأب جارية ابنه ، ووطء الشريك ، والمكرهة : إلى خمس صور ، فإن قيل : هذه يحتاج فيها إلى التعيين ; لأن الذي سبق في المفوضة إنما هو تفريع على أنها لا يجب لها بالعقد ، فدل على أنه إذا قلنا : يجب بالعقد ، يجب بالتعيين .
قلنا : ليس ذلك بمراد ، وإنما المراد بذلك أن على قول الوجوب بالعقد تطالب بالمهر لا بالفرض على أحد الوجهين كما ذكروه في باب الصداق من أنا إذا قلنا : لا يجب [ ص: 503 ] المهر بالعقد وهو الأظهر فلها المطالبة بالفرض فإذا أوجبناه بالعقد فمن قال : يتشطر بالطلاق قبل المسيس وهو المرجوح قال : ليس لها طلب الفرض لكن لها طلب المهر نفسه كما لو وطئها ووجب مهر المثل تطالب به لا بالفرض ومن قال : لا يتشطر قال : لها طلب الفرض وطلب الفرض والمهر كلاهما لا ينفك عن جهالة والقاضي ينظر في مهر المثل بما يقتضيه الحال .
الثامنة والعشرون : . زوجة المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق
التاسعة والعشرون : والقاضي يقضي بأقل الأمرين : من قيمتها والأرش وكذلك جناية المستولدة بعد الاستيلاد يدعى فيها على الذي استولدها بالفداء الواجب فإنه يلزمه الفداء ويدعي به والقاضي يقضي بأقل الأمرين وإذا أفردت الصورتان انتهت إلى ثلاث . إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه إذا كان موسرا
الثلاثون : يلزمه فوجبت فيه دية حر : فإن للسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين : ومن كل الدية ونصف الدية فإذا ادعى السيد على الجاني يطالبه بحقه من جهة الجناية والقاضي يقضي له ما يقتضيه الحال . إذا جنى على عبد في حال رقه فقطع يده مثلا ثم عتق ومات بالسراية
الحادية والثلاثون : فإنه يعطى المتيقن وهو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين فلهذا يدعي به مبهما والقاضي يعين ما يقتضيه الحال ، وفيه صور أخرى : فيها الأقل بتعدادها يكثر العدد . إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه وقال عفوت عن القصاص وطلب حقه من المال
الثانية والثلاثون : جائزة ويلزم الزوج بالبيان إذا نوى معينة وبالتعيين إذا لم ينو فإن امتنع حبس . دعوى الطلاق المبهم
الثالثة والثلاثون : فإنه يجب المال على أصح القولين . جنى على مسلم فقطع يده خطأ مثلا ثم ارتد المجروح ومات بالسراية
والمنصوص أنه يجب أقل الأمرين من الأرش ، ودية النفس ، فيدعي مستحق ذلك على الجاني بالحق ، والقاضي يقضي بما يقتضيه الحال . ويلحق بهذه : ما يناظرها من الجنايات مما فيه أقل الأمرين .
الرابعة والثلاثون : إذا استخدم عبده المتزوج المكتسب فإن عليه أقل الأمرين من النفقة وأجرة الخدمة ، فتدعي زوجته على السيد نفقتها والقاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال .
الخامسة والثلاثون : إذا أوصى لزيد وللفقراء بألف درهم مثلا فإن لزيد أن يدعي [ ص: 504 ] على الوارث بحقه مبهما ، والقاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحق له أقل متمول وكل ما فيه أقل الأمرين في غير الجنايات . يستفاد حكمه مما سبق . وكل ما فيه أقل متمول من غير ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر والله تعالى أعلم .