الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وقال الغزي في أدب القضاء : الدعوى بالمجهول تصح في مسائل : منها : كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي ، فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه كالمفوضة تطلب الفرض والواهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه . ومنها : الحكومات والمتعة ودعوى الكسوة والنفقة ، والأدم من الزوجة والقريب . ومنها : الوصية والإقرار . ومنها : ما ذكره القفال في فتاويه : أنه لا تسمع الدعوى بالمجهول إلا الإقرار فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا .

                ومنها : دعوى المهر على ما صححه الهروي وجزم به شريح الروياني وقال أبو علي الثقفي لا بد من ذكر قدره . قال الغزي : وقد يقال : إن كان المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال الهروي وإن كان حقا منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم ، فيتجه ما قاله الثقفي ومنها : قال ابن أبي الدم إذا ادعى إبلا في دية ، أو جنينا في غرة لم يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة شرعا .

                ومنها : ذكر الرافعي في الوصايا : أنه لو بلغ الطفل وادعى على وليه الإسراف في النفقة ولم يعين قدرا فإن الولي يصدق بيمينه .

                وظاهر سماع هذه الدعوى المجهولة لكنه قال في المساقاة : إذا ادعى المالك خيانة العامل فإن بين قدر ما خان به سمعت دعواه وصدق العامل بيمينه ، وإلا فلا تسمع الدعوى للجهالة انتهى قال الغزي وينبغي أن يكون كذلك في المسألة قبلها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية