من يقبل قوله بلا يمين  فيه فروع : منها : من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم . ومن صوره : أن يقول المالك : هذا النتاج بعد الحول ، أو من غير النصاب ، وقال الساعي : قبله ، أو منه ، فالقول قول المالك ; لأن الأصل براءته ، فإن اتهمه الساعي ، حلفه : وهل اليمين مستحبة أو واجبة ؟ وجهان : أصحهما الأول وكذا لو قال : لم يحل الحول ، أو بعت المال أثناءه ، ثم اشتريته ، أو فرقت الزكاة بنفسي ، أو هذا المال وديعة عندي لا ملكي ، وكذبه الساعي في الصور كلها . 
ومنها : لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكرى : حججت  قال الدبيلي  يقبل قوله ، ولا يمين عليه ولا بينة ; لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن . وكذا لو قال للأجير : فقد جامعت في إحرامك فأفسدته . لم يحلف أيضا ، ولا تسمع هذه الدعوى ، فلو أقام بينة بجماعه وقال : كنت ناسيا ; قبل قوله ، ولا يمين عليه ، وصح حجه واستحق الأجرة . وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام ، أو قتل صيدا في إحرامه  ونحو ذلك لم يحلف ; لأنه من حقوق الله تعالى ، وهو أمين في كل ذلك . انتهى . 
ومنها : إذا طلب الأب والجد الإعفاف ، وادعى الحاجة ، فإنه يصدق بلا يمين ; إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك . ومنها : لو ادعى على القاضي أنه حكم بعبدين ، فإنه يصدق بلا يمين فيما صححه الرافعي  ووافقه النووي  في الروضة في الدعاوى وخالفه في القضاء ، واختار السبكي  والبلقيني  ما صححه الرافعي    . 
				
						
						
