[ ص: 511 ] فيه فروع : منها : من يقبل قوله في شيء دون شيء يقبل في حلها للزوج الأول ، لا في استحقاق المهر على الزوج الثاني . ومنها : المطلقة ثلاثا ، إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصابها . قبل قوله ، لدفع الفسخ ، لا لثبوت العدة والرجعة فيها لو طلق . العنين إذا ادعى الوطء
ومنها : : تقبل لعدم الفسخ ويقبل الزوج لعدم تمام المهر . ومنها : مدعي الإنفاق وقد علق الطلاق على تركه . تقبل في عدم وقوع الطلاق ، وتقبل الزوجة في عدم سقوط النفقة . على ما قاله القاضي . المتزوجة بشرط البكارة فادعت زوالها بوطئه
ومنها : المولي إذا ادعى الوطء ، يقبل في عدم الطلاق عليه ، ولا يقبل في ثبوت الرجعة ، لو طلق وأرادها ، على الصحيح ; لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة ، وتعذر البينة . ومنها : الوكيل يدعي قبض الثمن من المشتري وتسليمه إلى البائع ، يقبل قوله حتى لا يلزمه الغرم ، إذا أنكر الموكل ، لو استحق المبيع ورجع بالعهدة عليه لم يكن له أن يغرم الموكل ، لأنا إنما جعلناه أمينا وقبلنا قوله في أن لا يغرم شيئا بسبب ما اؤتمن فيه .
فأما في أن يغرم المؤتمن شيئا فلا .
ومنها : صدق المجني عليه في استقرار الأرشين ، ولا يصدق في ثبوت الثالث على الصحيح ; لأنا إنما قبلناه في عدم سقوط ما وجب فلا نقبله في ثبوت مال على الغير لم يثبت موجبه . إذا أوضحه موضحتين ورفع الحاجز ، وقال : رفعته قبل الاندمال ، فعاد الأرشان إلى واحد ، وقال المجني عليه : بل بعده فعليك أرش ثالث .