افترقا في أحكام : الأول : العدد يشترط في الشهادة دون الرواية . ما افترق فيه الشهادة والرواية
الثاني الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع .
الثالث : الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية .
الرابع : تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية .
الخامس : تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته .
السادس : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك .
السابع : لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل ممن روى ذلك .
الثامن : لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية .
التاسع والعاشر والحادي عشر : الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل الثاني عشر : للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال : أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها .
الثالث عشر : يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح .
الرابع عشر : الأصح في الرواية : قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا .
الخامس عشر : يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب .
السادس عشر : الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالي : بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر .
السابع عشر : لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية .
[ ص: 531 ] الثامن عشر : إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم .
التاسع عشر : لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا : تعمدنا لزمهما القصاص ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال : كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوي : ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع قال الرافعي : والذي ذكره القفال والإمام : أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة ، والخبر لا يختص بها .
العشرون : إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبول روايتهم وجهان : المشهور منها القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عن ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز .