الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ما افترق فيه الشهادة والرواية افترقا في أحكام : الأول : العدد يشترط في الشهادة دون الرواية .

                الثاني الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع .

                الثالث : الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية .

                الرابع : تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية .

                الخامس : تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته .

                السادس : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك .

                السابع : لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل ممن روى ذلك .

                الثامن : لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية .

                التاسع والعاشر والحادي عشر : الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل الثاني عشر : للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال : أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها .

                الثالث عشر : يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح .

                الرابع عشر : الأصح في الرواية : قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا .

                الخامس عشر : يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب .

                السادس عشر : الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالي : بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر .

                السابع عشر : لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية .

                [ ص: 531 ] الثامن عشر : إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم .

                التاسع عشر : لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا : تعمدنا لزمهما القصاص ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال : كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوي : ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع قال الرافعي : والذي ذكره القفال والإمام : أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالحادثة ، والخبر لا يختص بها .

                العشرون : إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبول روايتهم وجهان : المشهور منها القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عن ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية