[ ص: 95 ] تنبيه :
قال الشيخ أبو زيد : لا أدري ماذا بنى مسائل الأيمان ، إن اتبع اللغة ؟ فمن الشافعي ، فينبغي أن يحنث برءوس الطير ، والسمك . وإن اتبع العرف ، فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا . حلف : لا يأكل الرءوس
قال الرافعي : يتبع مقتضى اللغة تارة ، وذلك عند ظهورها وشمولها ، وهو الأصل . وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد .
وقال ابن عبد السلام : قاعدة الأيمان : البناء على العرف إذا لم يضطرب ، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة .
تنبيه :
إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي ، أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا ; إذ لا وضع يحمل عليه . فلو ، لم يحنث ببيت الشعر ، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم . حلف على البيت بالفارسية
ولو ، قال قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها : إن علق بالعجمية حمل على المعاينة . سواء فيه البصير والأعمى . القفال
قال : والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم ، لم يثبت إلا في اللغة العربية ، ومنع الإمام الفرق بين اللغتين .
ولو لم يحنث . وقال حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل ما سكنه بإجارة : إن حلف على ذلك بالفارسية ، حمل على المسكن . القاضي حسين
قال الرافعي : ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين .