الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 95 ] تنبيه :

                قال الشيخ أبو زيد : لا أدري ماذا بنى الشافعي مسائل الأيمان ، إن اتبع اللغة ؟ فمن حلف : لا يأكل الرءوس ، فينبغي أن يحنث برءوس الطير ، والسمك . وإن اتبع العرف ، فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا .

                قال الرافعي : يتبع مقتضى اللغة تارة ، وذلك عند ظهورها وشمولها ، وهو الأصل . وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد .

                وقال ابن عبد السلام : قاعدة الأيمان : البناء على العرف إذا لم يضطرب ، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة .

                تنبيه :

                إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي ، أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا ; إذ لا وضع يحمل عليه . فلو حلف على البيت بالفارسية ، لم يحنث ببيت الشعر ، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم .

                ولو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها ، قال القفال : إن علق بالعجمية حمل على المعاينة . سواء فيه البصير والأعمى .

                قال : والعرف الشرعي في حمل الرؤية على العلم ، لم يثبت إلا في اللغة العربية ، ومنع الإمام الفرق بين اللغتين .

                ولو حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث . وقال القاضي حسين : إن حلف على ذلك بالفارسية ، حمل على المسكن .

                قال الرافعي : ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية