تنبيه : 
يقرب من ذلك قولهم   : " الفرع يسقط إذا سقط الأصل    " . ومن فروعه : إذا برئ الأصيل برئ الضامن  لأنه فرعه ، فإذا سقط الأصيل ، سقط بخلاف العكس ، وقد يثبت الفرع ، وإن لم يثبت الأصل ، ولذلك صور : 
منها : لو قال شخص : لزيد على عمرو ألف ، وأنا ضامن به فأنكر عمرو  ، ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما : نعم . 
ومنها : ادعى الزوج الخلع ، وأنكرت    : ثبتت البينونة ، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل . 
ومنها قال : بعت عبدي من زيد ، وأعتقه زيد . فأنكر زيد ، أو قال : بعته من نفسه فأنكر العبد  ، عتق فيهما ، ولم يثبت العوض . 
ومنها : قال أحد الابنين فلانة بنت أبانا ، وأنكر الآخر  ففي حلها للمقر وجهان . 
والمجزوم به في النهاية : التحريم ، وهو المعمول به ، فقد ثبت الفرع دون الأصل : 
ومنه   : قال لزوجته أنت أختي من النسب  ، وهي معروفة النسب من غير أبيه ففي تحريمها عليه وجهان ، أو مجهولة النسب ، وكذبته : انفسخ نكاحها في الأصح . 
ومنها : ادعت زوجية رجل ، فأنكر  ، ففي تحريم النكاح عليها وجهان . 
ومنها : ادعت الإصابة ، قبل الطلاق ، وأنكر  ، ففي وجوب العدة عليها وجهان الأصح : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					