الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1864 [ ص: 40 ] باب: (صوم من أدركه الفجر وهو جنب )

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 223 ج 7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عائشة وأم سلمة، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، في رمضان، ثم يصوم].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              الحديث له طرق وألفاظ.

                                                                                                                              وعليه الاعتماد في هذا الباب، دون الأحاديث التي فيها: " من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ". لأن هذا الحديث موافق للقرآن.

                                                                                                                              فإن الله تعالى: أباح الأكل والمباشرة، إلى طلوع الفجر.

                                                                                                                              قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الآية. ( والمباشرة ): الجماع.

                                                                                                                              ومعلوم: أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر، لزم منه: أن يصبح جنبا، ويصح صومه، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل ).

                                                                                                                              [ ص: 41 ] قال النووي : وإذا دل القرآن، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جواز الصوم لمن أصبح جنبا: وجب الجواب عن حديث أبي هريرة.

                                                                                                                              وجوابه من ثلاثة أوجه: ( أحدها: أنه أشار إلى الأفضل. فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر.

                                                                                                                              فلو خالف جاز. قال: وهذا مذهب أصحابنا.

                                                                                                                              (والثاني ): لعله محمول على من أدركه ( الفجر ) مجامعا، فاستدام بعد طلوع الفجر عالما، فإنه يفطر ولا صوم له.

                                                                                                                              (والثالث ): أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر، حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم. ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة. فكان يفتي بما علمه، حتى بلغه الناسخ فرجع إليه.

                                                                                                                              قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه. . والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية